السيد البروجردي
526
جامع أحاديث الشيعة
قال : يركع ، ثم ينحط ويتم صلاته معهم ، ولا شئ عليه . ويمكن ان يستفاد من الباب المتقدم ما يناسب ذلك . ( 56 ) باب انه من سها فسلم قبل أن يسلم الامام فليس عليه بأس 5813 - ( 1 ) يب 235 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الامام فيسهو ، فيسلم قبل أن يسلم الامام ، قال : لا بأس . 5814 - ( 2 ) يب 261 - روى أحمد بن محمد بن عيسى قال أبو المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي خلف امام فسلم - 1 - ( قال - خ ) ليس بذلك بأس . ( 57 ) باب انه يستحب لمن صلى وحده ثم يجد جماعة ان يصلي معهم وله ان يجعلها فريضة أو نافلة أو قضاء لما فات وحكم إعادة من صلى جماعة 5815 - ( 1 ) كا 105 - علي بن محمد ، عن يب 330 - سهل بن زياد ،
--> 1 - فيسلم - خ